كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ويأخُذُ قدرَ الصداق الذي أعطاها من الثاني (¬1) ويرجعُ الثاني عليها بما أُخِذ منه (¬2)، وإن لم يَقدَم حتى مات الثاني: ورثتْه (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلى ذلك في الحاشية (¬4).
وبخطه: وما صححه المنقح قال عنه في شرح المقنع أنه الصحيح، وأنه يحمل فعل الصحابة عليه، فراجع شرح المصنف! (¬5).
* قوله: (بما أخذ منه)؛ أيْ: بما أخذه الأول منه (¬6).
* قوله: (ورِثَتْه)؛ (أيْ: لصحة نكاحه ظاهرًا)، حاشية (¬7)، وحينئذ فينبغي أن يقال -فيما تقدم في أسباب الإرث من أن منها عقد الزوجية الصحيح-: [أيْ] (¬8):
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها الثاني. والأقيس أن تكون الزوجة للقادم؛ أيْ: الأول بلا خيار إلا أن نقول تنفذ الفرقة باطنًا فتكون عندئذ زوجة الثاني بكل حال، وعنه: التوقف في أمره.
(¬2) والرواية الثانية: لا يرجع عليها، وجعل في الروضة الخيار المذكور إليها، فأيهما اختارت ردّت للآخر ما أخذت منه.
الفروع (8/ 418 - 419)، وانظر: المحرر (2/ 106)، وكشاف القناع (8/ 2775).
(¬3) واعتدت ورجعت إلى الأول. كشاف القناع (8/ 2775).
(¬4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، كما أشار إلى ذلك في شرح منتهى الإرادات (3/ 223)، وكشاف القناع (8/ 2775).
(¬5) معونة أولي النهى (7/ 792).
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 793)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 223)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203.
(¬7) وعبارته: (لصحة نكاحها له في الظاهر). حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، كما ذكر ذلك في كشاف القناع (8/ 2775)، وذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 794).
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".