كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوُّجها (¬1).
ومن ظهر موتُه باستفاضةٍ أو بينةٍ: فكمفقودٍ، وتَضمنُ البينةُ ما تلف من مالِه ومهرَ الثاني (¬2)، ومتى فُرِّق بين زوجَيْن لموجِبٍ، ثم بانَ انتفاؤهُ: فكمفقودٍ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو ظاهرًا، فتدبر (¬4).
* قوله: (بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوجها) (كل من المسألتَين مبني على القول بأن العقد صحيح غير محتاج إلى تجديد (¬5)، والمذهب خلافه (¬6)، وحينئذ فمقتضاه عكس ما قال المصنف، وهو أنها ترث الأول دون الثاني ما لم يكن الثاني عقد عليها بعد الطلاق والعدة)، حاشية (¬7).
* قوله: (فكمفقود) (فإن كان قدومه قبل وطء الثاني رُدَّت للقادم، وبعده يخير بين أخذها وتركها للثاني ويأخذ مثل الصداق الذي أعطاه
¬__________
(¬1) في "م": "تزوحيتها".
(¬2) الفروع (5/ 419)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2776).
(¬3) الفروع (5/ 419).
ومعنى ذلك: أنه إن كان قبل الدخول ردَّت إلى الأول وإن كان بعد الدخول خُير الأول بين أخذها بالعقد الأول وبين تركها للثاني وله الصداق من الثاني ويرجع به الثاني عليها.
(¬4) في "أ" و"ب": "فتذكر".
(¬5) وهو القول الأول.
(¬6) وهو الذي صححه المنقح وذكره صاحب الفروع ونسبه لابن تيمية.
الفروع (5/ 418)، والتنقيح المشبع ص (339).
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، كما ذكر ذلك مختصرًا في كشاف القناع (8/ 2776).

الصفحة 392