كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ومن أخبرَ بطلاقِ غائبٍ وأنه وكيلُ آخرَ في إنكاحه بها، وضَمن المهرَ، فنَكحته، ثم جاء الزوجُ فأنكر: فهي زوجتُه، ولها المهر (¬1)، وإن طلَّق غائب، أو مات: اعتَدَّت منذُ الفرقةِ وإن لم تُحِدَّ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هو لا الثاني)، حاشية (¬3).
* قوله: (وضمن المهر) وظاهره أنه إذا لم يضمن المهر لا يلزمه شيء، تأمل!.
* قوله: (فأنكر)؛ أيْ: الطلاق (¬4).
* قوله: (ولها المهر) [إن] (¬5) كان الثاني وطئها، وإلا فلا (¬6).
* قوله: (وإن لم تحِد)؛ يعني: وإن لم تفعل الإحداد (¬7) وهو ترك
¬__________
(¬1) وقيل: كمفقود. الفروع (5/ 419).
(¬2) وعنه: إن ثبت ذلك ببينة أو كانت عدتها لوضع الحمل فكذلك وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر.
الفروع (5/ 420)، وانظر: المحرر (2/ 106)، والمقنع (5/ 358) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2777).
(¬3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (3/ 223)، وكشاف القناع (8/ 2776)، وهذه الرواية الأولى -كما سبق-.
(¬4) معونة أولي النهى (7/ 796)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 224).
(¬5) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 796)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 224)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203.
(¬7) والإحداد: مصدر أحدت المرأة على زوجها، إذا تركت الزينة لموته، فهي محد، ويقال أيضًا: حدت تحد بكسر الحاء وضمها، والحداد ثياب سود يحزنَّ بها، والحد: المنع؛ فالمحدة: ممتنعة عن الزينة.

الصفحة 393