كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وعدةُ موطوءةٍ بشبهةٍ أو زنًا: كمطلَّقةٍ (¬1)، إلا أمةً غيرَ مزوَّجةٍ: فتُستبرأُ بحيضةٍ (¬2)، ولا يحرمُ على زوج -زمنَ عدةٍ- غيرُ وطءٍ في فرج (¬3). ولا ينفسخُ نكاحٌ بزنًا، وإن أمسكها: استبرأها (¬4).
* * *
1 - فصل
وإن وُطئت معتدةٌ بشبهةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزينة والطيب (¬5).
* قوله: (غير وطء في فرج)؛ أيْ: فلا يحرم عليه دواعي الوطء (¬6).
فصل (¬7)
¬__________
(¬1) وعنه: تستبرأ بحيضة.
المحرر (2/ 107)، والمقنع (5/ 358) مع الممتع، والفروع (5/ 420)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2777).
(¬2) المحرر (2/ 107)، والتنقيح المشبع ص (339)، وكشاف القناع (8/ 2777).
(¬3) المحرر (2/ 107)، والفروع (5/ 420)، والمبدع (8/ 134)، وكشاف القناع (8/ 2777 - 2778).
(¬4) الفروع (5/ 420).
(¬5) المحرر (2/ 107)، والمقنع (5/ 361) مع الممتع، والفروع (5/ 423)، وكشاف القناع (8/ 2781).
(¬6) وهذا هو الوجه الأول، والوجه الثاني: يحرم.
انظر: المحرر (2/ 107)، والفروع (5/ 420)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 134)، والإنصاف (9/ 295 - 296)، وكشاف القناع (8/ 2777 - 2778)، وصوب المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 421) مع الفروع الوجه الأول.
(¬7) فيما إذا وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد.
الصفحة 394