كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
أو نكاح فاسد: أتَمَّتْ عدةَ الأول (¬1)، ولا يُحسبُ منها مُقامُها عند الثاني (¬2) -وله رجعةُ رجعيةٍ في التَّتمة (¬3) -، ثمَّ اعتَدَّتْ لوطءِ الثاني.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو نكاح فاسد) كان الظاهر أن يقول: أو نكاح باطل؛ لأنه نكاح في العدة فلا يسمى فاسدًا بل باطلًا (¬4)، فإما أن يراد بالفاسد الباطل أو يكون ذلك بعد انقطاع الحيضة الثالثة وقبل الغسل، أو أنه في عدة الزنى، وتسميته فاسدًا لقول بعض الأئمة بعدم (¬5) العدة له، فهو صحيح عنده (¬6).
* قوله: (ولا يحسب منها مقامها عند الثاني)؛ أيْ: بعد الوطء (¬7) -لما يأتي-.
¬__________
(¬1) ثم اعتدت لوطء الثاني.
المحرر (2/ 107)، والمقنع (5/ 359) مع الممتع، والفروع (5/ 421)، وكشاف القناع (8/ 2778).
(¬2) والوجه الثاني: يحتسب منها مقامها عند الثاني.
المحرر (2/ 107)، والإنصاف (9/ 296)، وانظر: الفروع (5/ 421)، وكشاف القناع (8/ 2778).
(¬3) وقيل: ليس له رجعتها فيها.
الإنصاف (9/ 296)، وانظر: الفروع (5/ 421)، وكشاف القناع (8/ 2778).
(¬4) في "أ": "باطل".
(¬5) في "أ": "بعد".
(¬6) أشار إلى ذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 203.
(¬7) الإنصاف (9/ 296) حيث قال: (وقال في الكبرى بعد أن أطلق الوجهَين: قلت: منذ وطئ ولا يحتسب من عدة الأول في الأصح)، وانظر: معونة أولي النهى (7/ 799)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 224)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، وكشاف القناع (8/ 2778).