كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ومن وُطئتْ زوجتُه بشبهةٍ، ثم طلَّق: اعتدَّتْ له، ثم تُتِمُّ للشبهة (¬1)، ويحرُم وطءُ زوج -ولو معَ حملٍ منه- قبل عدةٍ واطئ (¬2).
ومن تزوَّجت في عدتها: لم تنقطع حتى يطأ، ثم إذا فارقها: بَنتْ على عدتها من الأول، واستأنفتها للثاني (¬3) [وإن ولدت من إحداهما انقضت منه وتعتد للآخر، وإن أمكن كونه منهما فكما سبق] (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله: (ومن وطئت زوجته بشبهة) الظاهر أو زنى] (¬5).
* قوله: (اعتدت له)؛ أيْ: لطلاق زوجها.
* قوله: (ويحرم وطء زوج. . . إلخ) انظر ما فائدة هذا مع قول المصنف آخر الفصل السابق: (ولا يحرم على زوج زمن عدة غير وطء في فرج)، بل ربما يقال: إن ذلك (¬6) أفيد.
¬__________
= الإرادات للبهوتي لوحة 203.
وفي "أ": "الزنا".
(¬1) وقيل: تعتد للشبهة ثمَّ تعتد له.
الفروع (5/ 421)، والإنصاف (9/ 297 - 298)، وانظر: المحرر (2/ 107)، وكشاف القناع (8/ 2778). .
(¬2) المبدع (8/ 137)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2778).
(¬3) المقنع (5/ 359) مع الممتع.
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 225). وما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) في "أ" و"ب": "ذاك".

الصفحة 399