كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ومن طُلقت طلقةً، فلم تنَقض عدتُها حتى طلقت أخرى: بنَت (¬1)، وإن راجعها ثم طلقها: استأنفتْ، كفسخِها بعد رجعةٍ لعتقٍ أو غيره (¬2)، وإن أبانَها، ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبلَ دخوله بها: بَنَت (¬3)، وإن انقضت قبل طلاقِه: فلا عدةَ له (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وارد على قوله في الديباجة: (ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صحح في التنقيح). . . إلخ.
* قوله: (وإن أبانها)؛ أيْ: بدون الثلاث كعلى عوض.
* قوله: (ثم طلقها قبل دخوله)؛ أيْ: بالعقد الثاني.
* قوله: (فلا عدة [له]) (¬5)؛ أيْ: للطلاق؛ لأنه طلاق قبل دخول وخلوة (¬6).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 107)، والمقنع (5/ 360) مع الممتع، والفروع (5/ 422)، وكشاف القناع (8/ 2780).
(¬2) وقبل الدخول روايتان؛ الأولى: تستأنف، والثانية: تبني.
المحرر (2/ 107)، والمقنع (5/ 360) مع الممتع، والفروع (5/ 422).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2780).
(¬3) وعنه: تستأنف.
المحرر (2/ 107)، والفروع (5/ 422)، والمبدع (8/ 139)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2780).
(¬4) ومثال ذلك: أن يكون أبانها حاملًا ثم نكحها حاملًا ثم طلقها حاملًا فإن عدتها تفرغ بوضع الحمل، فلو وضعت الحمل قبل طلاقه فلا عدة على الرواية الأولى وهي: البناء على عدتها السابقة، والمفهوم أنه على الرواية الثانية القائلة باستئناف عدة جديدة؛ أن عليها العدة.
الفروع (5/ 422)، والمبدع (8/ 139).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 804)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 226).

الصفحة 401