كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ويجوزُ لبائن (¬1).
وهو: تركُ زينةٍ، وطيبٍ: كزَعفَرانَ -ولو كان بها سُقْم (¬2) -، ولُبس حُليٍّ (¬3) -ولو خاتمًا-، وملوَّنٍ من ثياب لزينة -كأحمرَ وأصفرَ، وأخضرَ وأزرقَ صافِيَيْنِ (¬4)، وما صُبغ قبلَ نسجٍ كبَعدِه- (¬5)، وتحسينٍ بحناءٍ أو إِسْفِيذاجٍ، وتكحُّلٍ بأسودَ بلا حاجةٍ (¬6)، وادِّهانٍ بمطيبٍ (¬7). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويجوز لبائن) ولو كان بخلع (¬8)، لكن لا يسن -قاله في الرعاية (¬9) -.
* قوله: (كَبَعْدِه)؛ أيْ: كحكم ما صبغ (¬10) بعده.
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2781)، وانظر: المحرر (2/ 107)، والمقنع (5/ 361) مع الممتع.
(¬2) الفروع (5/ 423)، والمبدع (8/ 141)، وانظر: المحرر (2/ 107)، كشاف القناع (8/ 2781).
(¬3) وقال عطاء: تباح حلي الفضة.
المبدع (8/ 141)، وانظر: الفروع (5/ 423)، وكشاف القناع (8/ 2782).
(¬4) الفروع (5/ 423)، وكشاف القناع (8/ 2782)، وانظر: المحرر (2/ 108)، والمقنع (5/ 361) مع الممتع.
(¬5) الفروع (5/ 423)، والمبدع (8/ 142)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2782).
(¬6) المحرر (2/ 107 - 108)، والمقنع (5/ 361) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2781 - 2782)، وانظر: الفروع (5/ 324).
(¬7) الفروع (5/ 423)، والمبدع (8/ 141).
(¬8) كشاف القناع (8/ 2781).
(¬9) وممن نقل ذلك عن الرعاية: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 423)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 227)، وكشاف القناع (8/ 2781).
(¬10) في "أ": "ما ضيبغ".

الصفحة 403