كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وتحميرِ وجهٍ، وحَفِّه، ونحوِه (¬1)، ولا تُمنع من صَبرٍ -إلا في الوجه- ولا لُبسِ أبيضَ ولو حسنًا، ولا ملوَّنٍ لدفعِ وَسَخ -كَكُحْلِيٍّ ونحوِه- (¬2)، ولا من نِقابٍ، وأخذِ ظُفر ونحوِه، ولا من تنظيفٍ وغُسل (¬3).
ويحرُم تحوُّلُها من مسكِنٍ وجبتْ فيه، إلا لحاجةٍ -كلخوفٍ (¬4) ولحقٍّ، وتحويلِ مالكِه لها، وطلبِه فوقَ أجرتِه، أو لا تجدُ ما تَكْتَرِي به إلا من مالها-: فيجوزُ إلى حيثُ شاءت (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وجبت فيه)؛ أيْ: العدة (¬6)، والمراد عدة الوفاة أو المطلقة رجعيًّا
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 108)، والمقنع (5/ 361) مع الممتع، والفروع (5/ 423).
(¬2) الفروع (5/ 423)، وكشاف القناع (8/ 2781 - 2782)، وانظر: المحرر (2/ 108)، والمقنع (5/ 361) مع الممتع.
(¬3) وقال الخرقي: (وتجتنب النقاب).
قاله ابن قدامة: (لأن المعتدة متشبهة بالمحرمة والمحرمة تمنع من ذلك. وإذا احتاجت إلى سدل وجهها أسدلت عليه كما تفعل المحرمة).
مختصر الخرقي (11/ 284) مع المغني، والفروع (5/ 423)، والمبدع (8/ 142 - 143)، وكشاف القناع (8/ 2782)، وانظر: المحرر (2/ 108).
(¬4) وقيل: تعتد حيث شاءت.
المبدع (8/ 143)، وانظر: المحرر (2/ 108)، والفروع (5/ 423)، وكشاف القناع (8/ 2782 - 2783).
(¬5) وقيل: بقربه.
الفروع (5/ 423)، والمبدع (8/ 144)، وانظر: المحرر (2/ 108)، وكشاف القناع (8/ 2783).
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 809)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 228)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204.

الصفحة 404