كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ومن سافرتْ بإذنِه أو مَعه لنُقلةٍ إلى بلد، فمات قبل مفارقةِ البُنيانِ، أو لغير النُّقلة -ولو لحجِّ- ولم تُحرِم قبل مسافةِ قصرٍ: اعتدَّتْ بمنزله (¬1)، وبعدَهما: تُخيَّرُ (¬2).
وإن أحرمتْ -ولو قبلَ موته- وأمكن الجمعُ: عادت، وإلا: قُدِّم حجٌّ مع بُعدٍ (¬3)، وإلا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولو وجدت من يقضيها الحاجة)، إقناع (¬4).
* قوله: (وبعدهما تُخَيَّر)؛ أيْ: بعد مفارقة البنيان في الأولى، وبعد مسافة (¬5) القصر في الثانية (¬6).
* قوله: (وأمكن الجمع)؛ أيْ: بين (¬7) العدة والحج (¬8).
* قوله: (وإلا)؛ أيْ:. . . . . .
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 424 - 425)، وكشاف القناع (8/ 2784)، وانظر: المحرر (2/ 108)، والمقنع (5/ 362) مع الممتع.
(¬2) وقيل: إن مات بعد مفارقة البنيان يلزمها العدة في البلد الثاني كما لو وصلت.
الإنصاف (9/ 309)، وانظر: المحرر (2/ 108)، والفروع (5/ 425)، وكشاف القناع (8/ 2784).
(¬3) وقيل: يقدم أسبقهما. الفروع (5/ 425)، وانظر: المحرر (2/ 108)، والفروع (5/ 426)، وكشاف القناع (8/ 2785).
(¬4) الإقناع (8/ 2784) مع كشاف القناع -بتصرف قليل-.
(¬5) في "أ": "ومسافة".
(¬6) الفروع (5/ 425)، معونة أولي النهى (7/ 812)، وشرح المنتهى (7/ 812)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 228)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 204.
(¬7) في "أ": "من"، وفي "د": "بعد".
(¬8) معونة أولي النهى (7/ 813)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 229).

الصفحة 406