كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
فالعدَّةُ (¬1)، وتتحلّلُ لفوتِه بعُمرةٍ (¬2).
وتَعتدُّ بائنٌ بمأمون من البلد حيثُ شاءت (¬3)، ولا تبيتُ إلا به (¬4)، ولا تسافرُ (¬5)، وإن سكَنتْ عُلوًا أو سُفْلًا، ومُبينٌ في الآخر -وبينهما باب مغلَقٌ، أو معهما مَحرَمٌ-: جاز (¬6).
وإن أراد إسكانها بمنزله، أو غيرِه -مما يصلح لها- تحصينًا لفراشه، ولا محذورَ فيه: لزمها، وإن لم تَلزمه نفقةٌ -كمعتدةٍ لشبهةٍ أو نكاحٍ فاسد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يمكن الجمع (¬7).
* قوله: (كمعتدة)؛ (أيْ: في لزوم السكنى عليهن بما يختاره الواطء والسيد تحصينًا للفراش بلا محذور)، شرح (¬8).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2785).
(¬2) المحرر (2/ 108)، والفروع (5/ 426)، والإنصاف (9/ 311)، وكشاف القناع (8/ 2785).
(¬3) وعنه: أنها كالمتوفى عنها.
المحرر (2/ 108)، والفروع (5/ 426)، وانظر: المبدع (8/ 147)، وكشاف القناع (8/ 2786).
(¬4) وعنه: يجوز.
الإنصاف (9/ 2121)، وانظر: الفروع (5/ 426)، وكشاف القناع (8/ 2784 و 2786).
(¬5) الفروع (5/ 426)، والمبدع (8/ 147)، وكشاف القناع (8/ 2786).
(¬6) الفروع (5/ 426)، والإنصاف (9/ 313)، وكشاف القناع (8/ 2786).
(¬7) المصدران السابقان.
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 230).
الصفحة 407