كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

أو مستَبْرَأةٍ لعتقٍ (¬1) -، ورجعيةٌ: في لزومِ منزل: كمتوفَّى عنها (¬2)، وإن امتنع من لزمته سُكنَى: أُجبرَ (¬3)، وإن غاب: اكتَرى عنه حاكمٌ من مالِه، أو افتَرض عليه، أو فَرض أجرتَه. وإن اكتَرته بإذنِه أو إذنِ حاكم، أو بدونهما: رجعتْ (¬4)، ولو سكنت في ملكها: فلها أجرتُه (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مستبرأة (¬6) لعتق) قال شيخنا في شرحه (¬7): (ولا يلزم السيد ولا الواطئ إسكانها حيث لا حمل (¬8)، انتهى.
* قوله: (ورجعية في لزوم منزل)؛ أيْ: لا في لزوم إحداد (¬9).
* قوله: (أو بدونهما) عبارة شيخنا في شرحه (¬10): (أيْ: دون إذنه وإذن حاكم، ولو مع قدرة على استئذان حاكم)، انتهى.
¬__________
(¬1) وظاهر كلام الجماعة: لا يلزمها.
الفروع (5/ 426)، والمبدع (8/ 147 - 148)، وانظر: المحرر (2/ 108)، وكشاف القناع (8/ 2787).
(¬2) وقيل: هي كالزوجة.
المحرر (2/ 108)، والفروع (5/ 427)، والإنصاف (9/ 313)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2787).
(¬3) الإنصاف (9/ 313).
(¬4) الفروع (5/ 427)، والإنصاف (9/ 313)، وكشاف القناع (8/ 2786 - 2787).
(¬5) المصادر السابقة.
(¬6) في "ج" و"د": "استبرأه".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 230).
(¬8) في "د": "لأجل".
(¬9) شرح منتهى الإرادات (3/ 230).
(¬10) المصدر السابق.

الصفحة 408