كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولو سكَنتْه -أو اكتَرَتْ- مع حضورِه وسكوتِه: فلا (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي نسخ المتن المجردة (أو بدونهما لعجز)، وهو لا يوافق هذا الحمل (¬2)، فتأمل!، وما في النسخ المجردة موافق لما في الإقناع (¬3)، فراجعه!.
* قوله: (مع حضوره وسكوته فلا)؛ (أيْ: فلا رجوع لها عليه؛ لأنه ليس بغائب ولا ممتنع ولا آذن، كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة)، حاشية (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) في "أ": "الحل".
(¬3) الإقناع (8/ 2786) مع كشاف القناع.
(¬4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (3/ 230)، وذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 816).

الصفحة 409