كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
بوضعٍ، أو حيضة، أو شهر، أو عَشَرَةٍ (¬1).
ويجب في ثلاثةِ مواضعَ (¬2):
1 - أحدُها: إذا مَلك ذكرٌ ولو طفلًا، مَن يوطأُ مثلُها ولو مسبِيَّةً، أو لم تَحِضْ، حتى من طفل وأنثى. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[عنه] (¬3) كما لو أراد تزويجها)، حاشية ملخصًا (¬4)؛ يعني: فهو منصوب على الظرفية توسعًا بحذف الظرف، وإقامة ما كان مضافًا إليه مقامه، فانتصب انتصابه.
* قوله: (بوضع) إن كانت حاملًا.
* قوله: (أو حيضة) إن كانت من ذوات الأقراء.
* قوله: (أو شهر) إن كانت آيسة أو صغيرة أو بالغة لم تحِض.
* قوله: [(أو عشرة)؛ أيْ] (¬5): عشرة أشهر إن كانت قد ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه. وهذا وإن أجمله هنا فيأتي تفصيله في الفصل الأخير (¬6).
* قوله: (حتى من طفل وأنثى) والاستبراء في هاتَين لمجرد التعبد لا لمعنى (¬7).
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (341)، وكشاف القناع (8/ 2788).
(¬2) المقنع (5/ 363) مع الممتع.
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 203، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 817)، وذكره البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (3/ 230)، وكشاف القناع (8/ 2788).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬6) من كتاب: العدد ص (420) وهو في منتهى الإرادات (2/ 358).
(¬7) وسبق الإشارة في أول كتاب العدد إلى أن العدد أربعة أقسام؛ أحدها: تعبد محض.