كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

لم يَحِلَّ استمتاعُه بها، ولو بقبلةٍ، حتى يَستَبْرِئَها (¬1)، فإن عَتَقتْ قبله: لم يجُز أن يَنكِحَها، ولم يصحَّ حتى يستبرئَها (¬2)، وليس لها نكاحُ غيره -ولو لم يكن بائعُها يطأُ- إلا على روايةٍ، المنقِّحُ: "وهي أصح" (¬3).
ومن أخذ من مكاتَبه أمةً حاضت عنده (¬4)، أو باع أو وَهب -ونحوه- أمتَه، ثم عادت إليه بفسخ أو غيرِه حيثُ انتقل الملكُ: وجب استبراؤها ولو قبلَ قبضٍ (¬5)، لا إن عادت مكاتَبتُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن عتقت قبله)؛ [أيْ] (¬6): قبل الاستبراء (¬7).
* قوله: (وجب استبراؤها ولو قبل قبض) وهو هنا تعبدي أيضًا.
¬__________
(¬1) وعنه: أن التحريم يختص بالوطء فقط، وعنه: لا يلزم استبراؤها إذا كان المالك طفلًا، وعنه: لا يلزم استبراؤها إذا كان المالك لها ملكها من طفل أو امرأة، وعنه: تباح مقدمات النكاح فيمن لم تحض.
الفروع (5/ 428)، وانظر: المحرر (2/ 109)، والمبدع (8/ 250)، وكشاف القناع (8/ 2788).
(¬2) وعنه: يصح ولا يطأ، وعنه: يتزوجها إن كان بائعها استبرأها ولم يطأ.
المبدع (8/ 150)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2789).
(¬3) التنقيح المشبع ص (341)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2789).
(¬4) وجب استبراؤها. الفروع (5/ 429).
(¬5) وعنه: لا يلزمه الاستبراء إن لم تقبض.
الفروع (5/ 430)، وانظر: المحرر (2/ 110)، والمقنع (5/ 363) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2790).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬7) معونة أولي النهى (7/ 819)، وكشاف القناع (8/ 2789).

الصفحة 412