كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

أو أسلمت مجوسيَّةٌ أو وثنيَّةٌ (¬1) أو مرتدَّةٌ حاضت عنده، أو مالكٌ بعد ردَّةٍ (¬2) أو مَلَك صغيرةً لا يوطأُ مثلُها (¬3) ولا بملك أنثى من أنثى (¬4).
وسُن لمن ملك زوجتَه -ليَعلمَ وقتَ حملِها-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مالك)؛ أيْ: أسلم مالك الأمة (¬5)، وكانت حاضت قبل إسلامه، فله وطؤها الآن من غير استبراء.
* قوله: (ولا بملك (¬6). . . إلخ)؛ أيْ: لا استبراء.
* قوله: (من أنثى)؛ [أيْ] (¬7): أو ذكر (¬8).
¬__________
(¬1) فلا يلزمه الاستبراء، والوجه الثاني: يلزمه.
المحرر (2/ 109)، والإنصاف (9/ 320)، وانظر: الفروع (5/ 429)، وكشاف القناع (8/ 2789).
(¬2) فلا يلزمه الاستبراء.
المحرر (2/ 109)، والمقنع (5/ 363) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2789)، وانظر: الفروع (5/ 429).
(¬3) فلا يلزمه الاستبراء، والرواية الثانية: يلزمه.
المحرر (2/ 109)، والمقنع (5/ 363) مع الممتع، والفروع (5/ 428)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2789).
(¬4) فلا يلزمها الاستبراء، وعنه: يلزمها استبراؤها كما لو ملكها طفل.
الإنصاف (9/ 317)، وانظر: المحرر (2/ 110)، والفروع (5/ 428)، وكشاف القناع (8/ 2789).
(¬5) في "أ": "لامة".
(¬6) في "أ": "ولا يملك".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 232)، وقال: (لأنه لا فائدة فيه).

الصفحة 414