كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ومتى وَلدتْ لستةِ أشهر فكثرَ: فأمُّ ولدٍ -ولو أنكَر الولدَ بعد أن يُقِرَّ بوطئها- لا لأقلَّ ولا مع دعوى استبراءٍ (¬1)، ويجزئ استبراء من مُلِكت بشراء وهبة ووصية وغنيمة وغيرها قبل قبض (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا لأقل)؛ يعني: وعاش (¬3).
* قوله: (ولا مع دعوى استبراء) قال الشارح (¬4): (لإنكاره كونها فراشًا له)، انتهى.
ويحتاج المَحَلُّ إلى تحرير، ثم رأيت في حواشي ابن نصر اللَّه على الفروع ما نصه: (قوله: (ولا مع دعوى استبراء)؛ أيْ: إذا استبرأها بعد ملكه، ثم ولدت ولو لستة أشهر، ولم يقرَّ بوطئها في ملكه، فليست أم ولد)، انتهى (¬5)، ومنه تعلم أن المصنف تابع لصاحب الفروع في زيادة لفظ دعوى (¬6)، وأشار ابن نصر اللَّه في التقرير إلى أنه غير محتاج إليها، وأن في كلامه ترك قيد محتاج إليه وهو عدم الإقرار بوطئها، فتدبر!.
* قوله: (وغيرها) كالإجارة والجعالة (¬7).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 429)، وكشاف القناع (8/ 2786)، وانظر: المبدع (8/ 151 - 152).
(¬2) وعنه: لا يجزئ إلا في الموروث، وقيل: لا يجزئ في الجميع.
المحرر (2/ 109)، والفروع (5/ 430)، والإنصاف (9/ 321).
(¬3) المصدر السابق. وفي "أ": "أو عاش".
(¬4) الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 822).
(¬5) حواشي ابن نصر اللَّه على الفروع لوحة 168.
(¬6) الفروع (5/ 429).
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 232).

الصفحة 415