كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ولمشترٍ زمن خيار (¬1)، وَيَدُ وكيل كَيَدِ موكل (¬2)، ومن ملك معتدة من غيره (¬3) أو مزوجة فطلق بعد دخول أو مات (¬4)، أو زوَّج أمته ثم طلقت بعد دخول: اكتفى بالعدة (¬5)، وله وطء معتدة منه فيها (¬6)، وإن طلقت من مُلكتْ مزوَّجة -قبل دخول-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولمشترٍ)؛ أيْ: يجزئ [استبراء] (¬7) المشتري (¬8).
* قوله: (ثم طلقت بعد دخول. . . إلخ) مفهومه أنه لو كان الطلاق قبل الدخول أنه لا بد من الاستبراء؛ لأنه ليس هناك ما يكفي به عن الاستبراء -كما يأتي في المتن صريحًا-.
¬__________
(¬1) والوجه الثاني. لا.
المحرر (2/ 110)، والإنصاف (9/ 321)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2790).
(¬2) يعني: أن الاستبراء إذا وجد في يده فهو كوجوده في يد الموكل، وقيل: لا.
الفروع (5/ 430)، والإنصاف (9/ 321)، وانظر: المحرر (2/ 109)، وكشاف القناع (8/ 2790).
(¬3) اكتفى بالعدة، والوجه الثاني: يلزمه الاستبراء.
المبدع (8/ 154)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2790).
(¬4) اكتفى بالعدة، وقيل: يلزمه الاستبراء.
الفروع (5/ 429)، وانظر: المحرر (2/ 109)، والمبدع (8/ 154).
(¬5) والوجه الثاني: يلزمه الاستبراء.
المبدع (8/ 154)، وانظر: المحرر (2/ 109)، وكشاف القناع (8/ 2790).
(¬6) المحرر (2/ 109)، والفروع (5/ 429 - 430).
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬8) معونة أولي النهى (7/ 822)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 232).
وفي "أ": "المشتري. . . إلخ".