كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وجب استبراؤها (¬1).
2 - الثاني: إذا وطئَ أمته، ثم أراد تزويجها أو بيعها: حرُما حتى يستبرئَها (¬2)، فلو خالف: صحَّ البيعُ دونَ النكاح (¬3)، وإن لم يَطأ: أُبيحا قبله (¬4).
3 - الثالث: إذا أعتَق أمَّ ولده أو سُرِّيتَه، أو مات عنها: لزمها استبراءُ نفسِها (¬5)، لا إن استبرأها قبل عتقِها. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وجب استبراؤها) ويلغز بها في الجملة، فيقال: لنا: طلاق قبل الدخول أوجب الاعتداد، ويراد بالاعتداد الاستبراء.
* قوله: (فلو خالف صحَّ البيع) كما يصح بيع المعتدة والمزوجة.
* قوله: (أبيحا قبله)؛ أيْ: قبل الاستبراء (¬6).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 109)، والمقنع (5/ 363) مع الممتع، والفروع (5/ 429)، وكشاف القناع (8/ 2790).
(¬2) وعنه: لا يلزمه الاستبراء إذا أراد بيعها.
المحرر (2/ 110)، والمقنع (5/ 364) مع الممتع، والفروع (5/ 430)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2790 - 2791).
(¬3) وعنه: لا يصح البيع دون الاستبراء، وعنه: يصح العقد دون الاستبراء، ولا يطأ الزوج قبله.
المحرر (2/ 110)، والفروع (5/ 3026)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2791).
(¬4) المقنع (5/ 364) مع الممتع.
(¬5) المحرر (2/ 110)، والمقنع (5/ 364) مع الممتع، والفروع (5/ 431)، وكشاف القناع (8/ 2792).
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 824)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 233).
الصفحة 417