كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
أو أراد تزوُّجَها، أو قبْلَ بيعِها فأعتَقها مشترٍ، أو أراد تزويجَها قبل وطئها، أو كانت مزوَّجةً أو معتدةً (¬1)، أو فرَغتْ عدتُها من زوجِها فأعتَقها قبل وطئه (¬2).
وإن أبانَها قبلَ دخوله أو بعدَه، أو مات، فاعتدَّت ثم مات سيدُها: فلا استبراءَ -إن لم يَطأ، كمن لم يطأها أصلًا (¬3) -.
ومن بِيعتْ ولم تستبرأ، فأعتَقها مشترٍ قبل وطءٍ واستبراءٍ: استَبرأتْ أو تَمَّمتْ ما وُجد عند مشترٍ (¬4). ومن اشترى أمة، وكان بائعُها يطؤها ولم يستبرِئْها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو أراد تزويجها) (¬5)؛ (يعني: بعد عتقها فلا يلزمها استبراء نفسها)، حاشية (¬6).
* [قوله: (فلا استبراء إن لم يطأ)؛ (أيْ: إن لم يطأها سيدها بعد عدتها من زوجها؛ لزوال فراش السيد بتزويجها)، حاشية] (¬7).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2792)، وانظر: المحرر (2/ 110)، والفروع (5/ 431)، والمبدع (8/ 155).
(¬2) الفروع (5/ 431)، والمبدع (8/ 155).
(¬3) وقيل: يلزم الاستبراء.
الفروع (5/ 431)، والمبدع (8/ 155 - 156)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2792).
(¬4) الفروع (5/ 431)، والإنصاف (9/ 325)، وكشاف القناع (8/ 2792 - 2793).
(¬5) في "م" و"ط": "تزوجها".
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204، وذكر معناه الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 825).
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204، وهو عنده في شرح منتهى الإرادات (3/ 233)، =