كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

لم يجُز أن يزوِّجَها قبل استبرائها، وإن مات زوجُ أمِّ ولد وسيدُها، وجُهل أسبقُهما: فإِن كان بينهما فوق شهرَين وخمسةِ أيام، أو جُهلتْ المدةُ: لزمها، بعد موتِ آخرِهما، الأطولُ من عدةِ حُرة لوفاةٍ أو استبراءٍ (¬1). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يجُز أن يزوجها قبل استبراء) وكذا لا يجوز أن يطأها قبل استبراء.
* قوله: (الأطول. . . إلخ) وفي الحاشية (¬2): (قال في الإنصاف: لأنه يحتمل أن يكون الزوج مات أخيرًا، فليس عليها إلا العدة منه عدة حُرة؛ لأن الزوجة لا يلزمها استبراء، ويحتمل أن يكون السيد مات أخيرًا بعد (¬3) الشهرين وخمسة أيام فقد انقضت عدتها، فيجب عليها الاستبراء، فوجب الأطول؛ لاندراج ما دونه [فيه] (¬4)، لكن قد تقدم أنه إذا مات سيدها بعد انقضاء عدتها لا استبراء إن لم يطأ؛ لأنها ليست فراشًا له، فيحمل (¬5) ما هنا على ما إذا شك في وطئه، أما إذا تحقق عدم وطئه فلا)، انتهى.
¬__________
= وكشاف القناع (8/ 2792)، وذكر معناه الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 826).
(¬1) وعنه: لا يلزمها سوى عدة حُرة للوفاة فقط.
وعنه: تعتد كأمة وليس كحُرة، الفروع (5/ 431).
وانظر: المحرر (2/ 110)، والإنصاف (9/ 325)، وكشاف القناع (8/ 2793).
(¬2) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204، وذكره أيضًا في شرح منتهى الإرادات (3/ 233 - 234).
(¬3) في "د": "فليس".
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬5) في "ج" و"د": "فيحتمل".

الصفحة 419