كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولا تَرِثُ من زوج (¬1)، وإلا (¬2): اعتدَّتْ كحرةٍ، لوفاةٍ فقط (¬3).
* * *

1 - فصل
واستبراءُ حامل: بوضع، ومن تحيضُ: بحيضةٍ -لا بقيتها- ولو حاضت بعد شهر: فبحيضةٍ (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬5): (ولا ترث من الزوج)؛ (لأنها لم يتحقق حريتها قبل موت زوجها)، شرح شيخنا (¬6).
* قوله: (وإلا. . . إلخ) بأن كان بينهما شهران (¬7) وخمسة أيام فقط أو أقل (¬8).
فصل (¬9)
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 431)، والمبدع (8/ 157)، وكشاف القناع (8/ 2793).
(¬2) أيْ: وإن لم يكن بينهما فوق ستة أشهر أو جهلت المدة.
(¬3) المحرر (2/ 110)، المقنع (5/ 364) مع الممتع، والفروع (5/ 431)، وكشاف القناع (8/ 2793).
(¬4) الفروع (5/ 432)، وانظر: المحرر (2/ 109)، والمقنع (5/ 365) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2794).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 234).
(¬7) في "أ" و"ب" و"ج": "شهرَين".
(¬8) معونة أولي النهى (7/ 827)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 234)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204 - 205.
(¬9) فيما يكون به الاستبراء، وفي الوطء زمن الاستبراء.

الصفحة 420