كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وآيسةٍ، وصغيرةٍ (¬1)، وبالغةٍ لم تَحض: بشهرٍ (¬2) -وإن حاضت فيه: فبحيضةٍ (¬3) -، ومرتفع حيضُها -ولم تدرِ ما رفَعَه- فبعشرةِ أشهُر (¬4)، وإِن عَلمتْ: فكحُرةٍ (¬5).
ويحرُم وطءٌ زمنَ استبراءٍ، ولا ينقطعُ به (¬6)، فإن حَمَلتْ قبلَ الحيضة: استبرأتْ بوضعِه (¬7)، وفيها -وقد ملَكها حائضًا- فكذلك (¬8). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فبعشرة أشهر) تسعة غالب الحمل، وشهر بعدها؛ لكونها آيسة (¬9).
* قوله: (ويحرم وطء زمن استبراء) ودواعيه كذلك (¬10).
¬__________
(¬1) بشهر، وعنه: بشهرين، وعنه: بثلاثة أشهر، وعنه: بشهر ونصف.
المحرر (2/ 109)، والفروع (5/ 432)، والمبدع (8/ 158)، وكشاف القناع (8/ 2794).
(¬2) وفيها الروايات السابقة في الآيسة والصغيرة.
الإنصاف (9/ 327)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2794).
(¬3) المبدع (8/ 158).
(¬4) وقيل: عشرة أشهر ونصف، وقيل: أحد عشر شهرًا، وقيل: سنة كالآيسة.
المحرر (2/ 109)، والإنصاف (9/ 328)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2794).
(¬5) أيْ: تنتظر حتى يجيء حيضها فتستبرئ به أو تصير من الآيسات فتستبرئ استبراءهن. وسبق حكم الحُرة هذا أول كتاب العِدد.
المحرر (2/ 109)، والمبدع (8/ 158).
(¬6) المغني (11/ 281)، والإنصاف (9/ 328)، وانظر: الفروع (5/ 432).
(¬7) الإنصاف (9/ 328).
(¬8) الفروع (5/ 432)، وانظر: المبدع (8/ 157).
(¬9) المبدع في شرح المقنع (8/ 158)، والإنصاف (9/ 327)، وكشاف القناع (8/ 2794).
(¬10) المغني (11/ 281)، حيث قال: (ولا يحل له الاستمتاع منها في حال وطئها).
الصفحة 421