كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
(27) كِتَابُ الرَّضَاعِ
وهو -شرعًا-: مصُّ لبنٍ ثابَ من حملٍ، من ثَدىِ أمرأةٍ، أو شربُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الرضاع
* قوله: (مَصُّ) (¬1)؛ أيْ: من له حولان فأقل (¬2).
* قوله: (ثاب) قال في المطلع (¬3): (ثاب (¬4): اجتمع، من قولهم: ثاب الناس؛ أيْ: اجتمعوا).
* قوله: (من (¬5) حمل) ولو قبل وضع أو لم يبِن (¬6) فيه خلق (¬7) إنسان.
¬__________
(¬1) في "ب": "معى".
(¬2) الفروع (5/ 436)، ومعونة أولي النهى (8/ 5)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، وكشاف القناع (8/ 2795) -وسيأتي في شروط الحرمة بالرضاع في الفصل الآتي-.
(¬3) المطلع ص (350) -بتصرف قليل-.
(¬4) في "ج": "ثاث".
(¬5) في "ب": "عن".
(¬6) في "د": "يبين".
(¬7) في "أ" و"ج": "حلق".