كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ونحوُه (¬1).
ويُحرِّم كنسَبٍ: فمن أرضَعتْ -ولو مكرَهةً بلبنِ حملٍ لاحِقٍ بالواطئ- طفلًا: صارا -في تحريمِ نكاح. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونحوه) كأكله بعد تجبينه والسعوط والوجور به (¬2)، وكذلك اللبن المشوب كالمخيض إن كانت صفته باقية على ما في الإقناع (¬3)، وسيأتي في المتن صريحًا (¬4).
* قوله: (لاحِق بالواطئ) قيد فيه ضرورة ثبوت الأبوة لا الأمومة (¬5)، فإنها ثابتة مطلقًا، فتأمل! (¬6)، ومقتضى مجاراة [المتن] (¬7) أن يقال: وإذا لم يكن لاحقًا بالواطئ لم يصيرا أبوَيه، ولا يضر ثبوت الأمومة (¬8)؛ لأنه (¬9) إذا انتفت الأبوة انتفى الوصف الثابت بالتغليب للفظ الأب على لفظ الأم، فتدبره!؛ فإنه دقيق يدركه ذو فهم أنيق (¬10).
¬__________
(¬1) المبدع (8/ 160)، وكشاف القناع (8/ 2795).
(¬2) معونة أولي النهى (8/ 5)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 235)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، وكشاف القناع (8/ 2795).
(¬3) الإقناع (8/ 2800) مع كشاف القناع.
(¬4) في الفصل الآتي. انظر: منتهى الإرادات (2/ 362).
(¬5) في "ب": "الأموة".
(¬6) ذكر الفتوحي نحوه في معونة أولي النهى (8/ 7 - 8).
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬8) في "ب": "الأموة".
(¬9) في "د": "لا".
(¬10) في هامش ما نصه: (قوله: (لاحِق بالواطئ)؛ يعني: لا يلحق الواطئ =

الصفحة 426