كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وثبوتِ مَحرَميَّةٍ، وإباحةِ نظرٍ وخلوةٍ- أبويه، وهو ولدَهما، وأولادُه -وإن سفَلوا- أولادُ ولدِهما، وأولادُ كل منهما -من الآخر، أو غيرِه- إخْوتُه وأخواتُه، وآباؤهما أجداده وجَدَّاتُه، وإخْوانُهما وأخواتُهما أعمامُه وعماتُه وأخوالُه وخالاتُه (¬1).
ولا تَنتشِر حرمةٌ إلى مَن بدرجةِ مُرْتضع أو فوقَه: من أخٍ وأختٍ، وأبٍ وأم، وعمٍّ، وخالٍ وخالة (¬2)، فتَحِلُّ مرضعة أبي مرتضعٍ وأخيه من نسب، وأمُّه وأختُه -من نسب- لأبيه وأخيه من رَضاع (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وثبوت محرمية)؛ (أيْ: كونه محرمًا لها، فيجوز لها السفر معه كولدها من النسب. والياء في (¬4) الـ (محرمية) للنسب نسبة إلى المحرم؛ أيْ: هيئة محرمية)، مطلع (¬5). انظر هل أول كلامه يشعر بأنها ياء المصدرية؟ (¬6).
* قوله: (أو فوقه من أخ وأخت) (¬7) (قال في الكافي: لأن حرمة النسب
¬__________
= نسب ذلك الحمل، كان يكون من وطء زوج أو سيد أو شبهة، وهذا الاحتراز من جهة الواطئ وحده دون المرضعة فيلحقها مطلقًا).
(¬1) كشاف القناع (8/ 2795 - 2796)، وانظر: المحرر (2/ 11)، والمقنع (5/ 366) مع الممتع، والفروع (5/ 434).
(¬2) المحرر (2/ 111)، والفروع (5/ 434)، والمبدع (8/ 162)، وكشاف القناع (8/ 2796 - 2797).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) في "ب": "والتاء في"، وفي "ج" و"د": "والثاني".
(¬5) المطلع ص (350) -بتصرف-.
(¬6) في "د": "بالمصدرية".
(¬7) في "أ": "وأن وأم. . . إلخ".