كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
كما تَحِلُّ لأخيه من أبيه: أختُه من أمه (¬1).
ومن أرضَعتْ -بلبنِ حملٍ من زنًا، أو نُفِيَ بِلعانٍ- طفلًا: صار ولدًا لها (¬2)، وحرُم على الواطئ تحريمُ مصاهرةٍ: ولم تثبُت حرمةُ الرَّضاع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تختص [به و] (¬3) بأولاده (¬4)، دون إخوته (¬5) وأخواته ومن هو أعلى منه، فكذلك الرضاع المتفرع عليه (¬6)، انتهى -نقله في الحاشية-.
* قوله: (ومن أرضعت بلبن حمل من زنى) هذا محترز قوله: (لاحِق بالواطئ).
* [قوله] (¬7): (وحرم على الواطئ تحريم مصاهرة)؛ لأنها بنت موطوءته (¬8).
* قوله: (ولم تثبت حرمة الرضاع)؛ أيْ: دون المحرمية وإباحة النظر والخلوة فيما يظهر من مفهوم كلامه، وليس كذلك بل هي أولى بعدم الثبوت.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 434).
(¬2) وقيل: يصير ولدًا للزاني دون الملاعن، فلا يثبت للملاعن بحال، وقيل: يصير ولدًا للملاعن أيضًا.
الفروع (5/ 434)، وانظر: المحرر (2/ 111)، والمقنع (5/ 366) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2797).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬4) في "ب": "بالولادة".
(¬5) في "أ": "أخواته".
(¬6) الكافي لابن قدامة (5/ 62)، تحقيق د. عبد اللَّه التركي.
وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 162)، وكشاف القناع (8/ 2796).
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬8) المبدع في شرح المقنع (8/ 162)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 235)، وكشاف القناع (8/ 2797).