كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
في حقه (¬1)، وإن أرضعتْ -بلبنِ اثنَيْن وطِئَاها بشبهة- طفلًا، وثبتتْ أُبُوَّتُهما، أو أبوَّةُ أحدِهما، لمولودٍ: فالمرتضعُ ابنُهما، أو ابنُ أحدهما (¬2).
وإلا (¬3) -بأن مات مولودٌ قبلَه، أو فُقدت قافةٌ، أو نَفَتْه عنهما أو أشكل أمرُه-: ثبتت حرمةُ الرَّضاع في حقهما (¬4).
وإن ثابَ لبنٌ لمن لم تَحمِلْ -ولو حَمَل مثلُها- لم يَنشُر الحرمة (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بشبهة) قيد به؛ ليكون الحمل لاحقًا بهما (¬6).
* قوله: (أو نفته (¬7) عنهما) تقدم الجواب عن الإشكال فيه من أن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في النفي، بأنه يقبل قولها في النفي حيث لا فراش.
* قوله: (وإن ثاب لبن. . . إلخ) بيان محترز قوله: (ثاب عن حمل).
¬__________
(¬1) وقيل: تثبت حرمة الرضاع حقه.
المقنع (5/ 366) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2797).
(¬2) المحرر (2/ 111)، والمقنع (5/ 366) مع الممتع، والفروع (5/ 434)، وكشاف القناع (8/ 2797).
(¬3) أي: وإن لم تثبت أبوة أحد منهما.
(¬4) كالنسب. وقيل: هو لأحدهما مبهمًا فيحرم عليهما.
راجع: الفروع (5/ 434)، والإنصاف (9/ 331)، وكشاف القناع (8/ 2797).
(¬5) وعنه: ينشر الحرمة.
المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 367) مع الممتع، والفروع (5/ 435)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2797).
(¬6) في هامش [أ/ 38 أ] ما نصه: (قوله: لاحقًا بهما؛ أيْ: الواطئيَن، فإن كان أنثى لم تحل لواحد منهما ولا لأولادهما وآبائهما تغليبًا للحظر، وإن كان ذكرًا حرم عليه بناتهما وأمهاتهما وأخواتهما ونحوهن كذلك، وظاهر. . .) -بعده كلام مطموس-.
(¬7) في "ب": "نفيه".
الصفحة 429