كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

(21) كِتَابُ الطَّلَاقِ
وهو: حَلُّ قَيْدِ النكاحِ، أو بعضِه (¬1)، ويُكرهُ بلا حاجةٍ (¬2)، ويُباح عندها (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الطلاق (¬4)
* قوله: (ويكره بلا حاجة) لاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها (¬5).
* قوله: (ويباح عندها)؛ أيْ: عند الحاجة؛. . . . . .
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 285) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2589).
(¬2) وعنه: يحرم، وعنه: لا يكره. الفروع (5/ 281).
وانظر: المحرر (2/ 50)، والمقنع (5/ 285) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2589 - 2590)
(¬3) المحرر (2/ 50)، والفروع (5/ 281)، وكشاف القناع (8/ 2589).
(¬4) الطلاق لغة: مصدر طَلقت المرأة بفتح اللام -تطلق طلاقًا، وطلُقت -بضم اللام -والضم أكثر-؛ أيْ: بانت من زوجهها فهي طالق، وطلقها زوجهها فهي مطلقة، والتطليق: التخلية والإرسال وحل العقد، يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقًا؛ أيْ: بغير قيد، وفرس طُلُق: إذا كانت إحدى قوالمها غير محجلة، والإطلاق يأتي بمعنى: الترك والإرسال.
المطلع على أبواب المقنع ص (333)، وكشاف القناع (8/ 2589)، ولسان العرب (10/ 226 - 229).
(¬5) معونة أولي النهي (7/ 462)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 119).

الصفحة 43