كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
كلبنِ رجل (¬1)، وكذا لبنُ خنثى مشكِلٍ (¬2)، وبهيمةٍ (¬3)، ومن تزوَّج (¬4)، أو اشتَرى ذاتَ لبن من زوجٍ أو سيدٍ قبله، فزاد بوطئه، أو حَملتْ ولم يَزِد، أو زاد قبل أوانِه: فللأوَّلِ، وفي أوانِه (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من زوج أو سيد) متعلِّق بـ (لبن)، ويشكل فيما إذا كان اللبن من السيد، فإنها صارت أم ولد له، وهي لا يصح بيعها إلا أن يقال يمكن تصويرها بما إذا ألقت ما لم تصر به الأمة أم ولد، أو أنه كان وطئها بزوجية أو شبهة قبل أن يملكها، وهو في هذه الصورة سيد باعتبار الحالة الراهنة -كما هو ظاهر (¬6) -.
* قوله: (قبل أوانه) هو الزمن الذي يثوب فيه لبن الحامل (¬7)، ونقل ابن نصر اللَّه عن الرافعي (¬8) الشافعي أن أقل مدة يظهر فيها ذلك أربعون يومًا
¬__________
(¬1) فإنه لا ينشر الحرمة، وذكر الحلواني وابنه وجها آخر في لبن الرجل أنه ينشر بالحرمة.
الفروع (5/ 435)، والإنصاف (9/ 332)، وكشاف القناع (8/ 2797).
(¬2) فإنه لا ينشر الحرمة، والوجه الثاني: أن لبن الخنثى المشكل ينشر الحرمة.
المحرر (2/ 112)، والفروع (5/ 435)، وانظر: المقنع (5/ 367)، وكشاف القناع (8/ 2797).
(¬3) فإنه لا ينشر الحرمة.
المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 367) مع الممتع، والفروع (5/ 435)، وكشاف القناع (8/ 2797).
(¬4) ذات لبن من زوج أو سيد قبله، فزاد اللبن بوطئه أو حملت ولم يزد أو زاد قبل أوانه فللأول، وإن زاد في أوانه فهو لهما.
المحرر (2/ 111)، والمقنع (5/ 373) مع الممتع، والفروع (5/ 435).
(¬5) فلهما.
(¬6) أشار البهوتي إلى هذا التصوير في حاشية منتهى الإرادات لوحة 205.
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 9).
(¬8) هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل، الرافعي، القزويني، أبو القاسم، =