كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

-ولو انقطع ثم ثاب- (¬1) أو وَلدتْ، فلم يَزِد ولم ينقُص: فلهما (¬2)، فيصيرُ مرتضِعه ابنًا لهما، وإن زاد بعد وضعٍ: فللثاني وحدَه (¬3).
* * *

1 - فصل
وللحُرمةِ شرطانِ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من حين الحمل (¬4).
* قوله: (فيصير مرتضعه ابنًا لهما) (¬5) فيلغز بها ويقال: اثنان ثبتت أبوتهما لشخص (¬6) من غير حكم قافة، ولا توقف على قافة.
فصل (¬7)
¬__________
= 557 - 623 هـ، فقيه، من كبار الشافعية، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث، وتوفي بها، نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي، من مؤلفاته: "التدوين في ذكر أخبار قزوين"، "الإيجاز في أخطار الحجاز" وهو ما عرض له من الخواطر في سفره إلى الحج، "فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي" في الفقه.
سير أعلام النبلاء الذهبي (22/ 252)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ 281).
(¬1) أيْ: أن من تزوج ذات اللبن فانقطع لبنها من الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فهو لهما، والقول الثاني: أنه للثاني.
المحرر (2/ 111)، والمقنع (5/ 373) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 435).
(¬2) وقيل: للثاني. المحرر (2/ 111 - 112)، والفروع (5/ 435).
(¬3) المحرر (2/ 111).
(¬4) ونقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 205.
(¬5) في "ج" و"د": "لها".
(¬6) في "أ": "بشخص".
(¬7) في شروط الحرمة بالرضاع.

الصفحة 431