كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
1 - أحدُهما: أن يَرْتَضع في العامَين، فلو ارتَضع بعدهما بلحظةٍ: لم تثبُت (¬1).
2 - الثاني: أن يَرتضعَ خَمسَ رَضعَاتٍ (¬2)، ومتى امتصَّ ثم قطَعَه -ولو قهرًا، أو لتنفُّس أو مَلَّهُ (¬3)، أو لانتقالٍ إلى ثديٍ آخرَ أو مرضعَةٍ أخرى-: فرضعة (¬4)، ثم إن عاد -ولو قريبًا-: فثِنتانِ (¬5)، وسَعُوطٌ في أنفٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وسعوط في أنف. . . إلخ) هذا سبق في قوله: (أو شربه ونحوه) (¬6)، إلا أنه فصل هنا ما أجمله (¬7) هناك.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، والفروع (5/ 436)، وكشاف القناع (8/ 2798 - 2799).
(¬2) وعنه: ثلاث رضعات، وعنه: واحدة، وروي عن عائشة وحفصة: عشر رضعات.
راجع: المصادر السابقة. مع المبدع (8/ 167).
(¬3) ضبطها في "ط" هكذا: "مُلهٍ"، وهو خطأ؛ إذ الوارد في كتب الفقهاء كما في التعليق الآتي: (مَلَّهُ) من الملل لا من اللهو، ولو كان من اللهو، لقال حينئذ (مُلْهًى)؛ أيْ: قطعه مُلْهًى عنه، قد يقال: إن "مُلْهٍ" هكذا معطوفة على "تنفس"، وهي محتملة، لكن هذا على خلاف المشهور في كتب الفقهاء.
(¬4) وعنه: غير قهر أو لتنفس أو مَلَّهُ، وكذا إن انثقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى.
الفروع (5/ 436)، وانظر: المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2799).
(¬5) وقال ابن حامد: إذا انقطع بغير اختياره فهما رضعة ما لم يطل الفصل.
المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، والفروع (5/ 436)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2799).
(¬6) عند تعريف الرضاع في أول الكتاب. انظر: منتهى الإرادات (2/ 360).
(¬7) في "أ": "ما أجمل".