كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ووَجُورٌ في فم: كرَضاع (¬1).
ويُحرِّم ما جُبِّن (¬2) أو شِيبَ وصفاتُه باقيةٌ (¬3)، أو حُلِب من ميِّتةٍ (¬4) -ويحنَثُ به من حلف: لا يشربُ لبنًا- (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويحرم ما جُبِّنَ) فيحصل التحريم بخمس لُقم (¬6).
* قوله: (ويحنث به)؛ أيْ: بما ذكر من اللبن المشوب ولبن المَيِّتَة (¬7).
¬__________
(¬1) وعنه: لا يُحَرِّمان.
المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2799).
والسعوط هو: أن يصب في أنفه اللبن من إناء أو غيره فيدخل حلقه.
والوجور هو: أن يصب في حلقه من غير الثدي. المبدع (8/ 168)، وكشاف القناع (8/ 2799)، وانظر: المصباح المنير ص (105، 248).
(¬2) وعنه: لا يُحَرِّم لزوال الاسم.
المبدع (8/ 170)، وانظر: الفروع (5/ 436)، وكشاف القناع (8/ 2799).
(¬3) وقال أبو بكر: (لا يثبت التحريم)، وقال ابن حامد: (الحكم لأغلبهما).
راجع: المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، والفروع (5/ 436)، وكشاف القناع (8/ 2800).
في كشاف القناع: (واللبن المشوب هو: المخلط بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما).
(¬4) وقال الخلال: (لا يُحَرِّم).
المحرر (2/ 112)، والفروع (5/ 436)، والمبدع (8/ 169)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2800).
(¬5) الفروع (5/ 436)، والإنصاف (9/ 337)، وكشاف القناع (8/ 2800).
(¬6) هو المفهوم من قول البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (8/ 2799) عمَّا جبِّن: (يُحَرِّم خمس).
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 14)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 237).
الصفحة 433