كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

لا حُقنةٌ (¬1)، ولا أثَر لواصلٍ جوفًا لا يُغذِّي كمثانةٍ، وذكرٍ (¬2).
ومن أرضَع خمسُ أمهات أولادِه -بلبنِه- زوجةً له صغرى، كلُّ واحدةٍ رضعةً حرُمتْ: لثبوتِ الأبُوَّةِ، لا أمهاتُ أولادِه: لعدمِ ثبوتِ الأمومة (¬3).
ولو كانت المرضِعاتُ بناتَه (¬4) أو بناتَ زوجتِه: فلا أُمومةَ (¬5)، ولا يصير جَدًّا، ولا زوجتُه جدةً، ولا إخوةُ المرضِعاتِ أخوالًا، ولا أخواتُهن خالات.
ومن أرضَعتْ أمُّه وبنتُه وإخوتُه وزوجتُه وزوجةُ ابنِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا زوجته جدة)؛ أيْ (¬6): أم البنات (¬7).
¬__________
(¬1) وقال ابن حامد. (تُحَرِّم).
المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، والفروع (5/ 436).
(¬2) الفروع (5/ 436)، والإنصاف (9/ 339)، وكشاف القناع (8/ 2798 - 2799).
(¬3) وقيل: لا تثبت الأبوة.
المحرر (2/ 113)، والمغني (11/ 324)، والفروع (5/ 437)، والإنصاف (9/ 344)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2803).
(¬4) فلا أمومة ولا يصير جدًّا ولا زوجته جدة ولا إخوة المرضعات أخوالًا ولا أخواتهن خالات.
والوجه الثاني: أنه يصير جدًّا والإخوة أخوالًا والأخوات خالات.
الفروع (5/ 437)، والمبدع (8/ 177)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2854).
(¬5) ولا تصير جدة، وقيل: تصير جدة.
المحرر (2/ 113)، والفروع (5/ 437) وجعل الثاني وجهًا، والإنصاف (9/ 354).
(¬6) في "أ": " أبي".
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 16)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 238).

الصفحة 434