كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

-طِفلةً- رضعةً رضعةً: لم تحرُم عليه (¬1)، ومن أرضَعتْ -بلبنِها من زوج- طفلًا ثلاثَ رَضعاتٍ، ثم انقطع، ثم أرضعتْه -بلبنِ زوج آخرَ- رضعتَين: ثبتت الأمومةُ، لا الأُبُوَّةُ، ولا يَحِلُّ مرتضعٌ -لو كان أنثى- لواحدٍ من الزوجَين (¬2).
ومن زوَّج أمَّ ولدِه برضِيعٍ حُرٍّ: لم يصحَّ (¬3)، فلو أرضعتْه بلبنِه: لم تحرُم على السيد (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يحل مرتضع [لو] (¬5) كان أنثى لواحد من الزوجَين)؛ لكونها صارت ربيبة (¬6)، فحرمت للمصاهرة لا للرضاع.
* قوله: (لم يصح) حيث لم يكن محتاجًا للخدمة ولم يكن معسرًا (¬7).
* قوله: (لم تحرم على السيد)؛ لأنه. . . . . .
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 437 - 438)، والمبدع (8/ 173 و 177)، وكشاف القناع (8/ 2804).
(¬2) المبدع (8/ 178)، وكشاف القناع (8/ 2804).
(¬3) الفروع (5/ 436)، والمبدع (8/ 179)، وكشاف القناع (8/ 2806).
وقد علل جميعهم عدم الصحة بأن تزوج الأمة لا يجوز إلا بشرطَين -كما تقدم في باب المحرمات في النكاح- وهذان الشرطان غير موجودَين في الطفل، إلا أن البهوتي بعد أن علل بهذا التعليل في كشاف القناع نقضه بقوله: (وَرُدَّ بأنه غير مسلم؛ لأن الشرط هو خوف عنت العزوبة لحاجةٍ أو متعةٍ أو خدمةٍ والطفل قد يحتاج للخدمة)، انتهى.
(¬4) الفروع (5/ 436)، والإنصاف (9/ 347)، وكشاف القنع (8/ 2806).
(¬5) ما بين المعكوفتَين مطموس في: "أ".
(¬6) الإنصاف (9/ 346)، ومعونة أولي النهى (8/ 16)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 238)، وكشاف القناع (8/ 2804).
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، وذكر معناه في شرح منتهى الإرادات (3/ 238).
وفي "د": "معسلًا".

الصفحة 435