كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

2 - فصل
ومن تزوَّج ذاتَ لبن (¬1) ولم يدخُل بها، وصغيرةً فأكثرَ (¬2)، فأَرَضَعتْ (¬3) -وهي زوجةٌ، أو بعدَ إبانةٍ- صغيرةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم تثبت (¬4) الزوجية للرضيع فلم تثبت كونها (¬5) من حلائل الأبناء (¬6). بخلاف ما لو كان الرضيع [رقيقًا، فإنها بالرضاع بعد العقد (¬7) تحرم على كل من الرضيع والسيد، أما الرضيع] (¬8)؛ فلكونه (¬9) ولدها، وأما السيد؛ فلكونها صارت بالنسبة له من حلائل الأبناء -نبه عليه في الحاشية (¬10) -.
فصل (¬11)
* قوله: (وصغيرة) عطف بالواو المقتضية لمطلق الجمع إشارة إلى أنه لا فرق
¬__________
(¬1) من غيره.
(¬2) أيْ: وتزوج صغيرة فأكثر.
(¬3) أيْ: الكبيرة ذات اللبن.
(¬4) في "ب" و"ج": "يثبت".
(¬5) في "أ": "لكونها"، ولعل صواب العبارة: فلم يثبت كونها من حلائل الأبناء.
(¬6) ذكر معناه برهان الدين ابن مفلح في المبدع (8/ 179)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2806).
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "الفقد".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬9) في "ج": "فلكونها".
(¬10) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، كما ذكره معناه -مختصرًا- الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 17).
(¬11) فيما إذا تزوج ذات اللبن.

الصفحة 436