كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
حرُمتْ أبدًا، وبقي نِكَاحُ الصغيرة (¬1) حتى تُرضِعَ ثانية. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بين أن يتزوج ذات اللبن أولًا أو آخرًا؛ لأن المدار على الحصول (¬2).
* قوله: (حرمت)؛ أيْ: ذات اللبن (¬3) وقوله: (أبدًا)؛ [لأنها صارت أم زوجته (¬4)؛ لأن العقد على البنات يحرم الأمهات على الأبد] (¬5)، ولم نقل بأنه (¬6) ينفسخ نكاحها معًا بناء على ما يأتي من أنه إذا اجتمع في نكاحه ذات اللبن وينتها انفسخ نكاحهما؛ لأنهما لم يجتمعا [في] (¬7) حال ثبوت الأمومة، بل بمجرد تمام الرضاع انفسخ نكاح الكبيرة، فلم يجتمعا في نكاحه فلم يكن مثلها، وفي هذا نظر بَيِّن؛ فإن الرضاع ترتب عليه أمران أحدهيما علة للآخر، وهما ثبوت الأمومة والانفساخ، وثبوت الأمومة سابق في الاعتبار على الانفساخ (¬8) ضرورة أنه علة له، وحيث (¬9) اعتبر ثبوت الأمومة متقدمًا على الانفساخ صدق عليه أنه اجتمع في عقد نكاحه ذات لبن وبنتها، فلا فرق بيينهما، فالأَوْلَى في الجواب
¬__________
(¬1) وعنه: ينفسخ نكاحهما.
المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 369) مع الممتع، والفروع (5/ 436)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2800).
(¬2) في "ب": "الحضور".
(¬3) معونة أولي النهى (8/ 19)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 238).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 19)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 238)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، وكشاف القناع (8/ 2800)، وفي "ب" و"ج": "زوجة".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬6) في "أ": "بأنهما".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬8) في "د": "انفساخ".
(¬9) في "ج" و"د": "حيث".