كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
فينفسخُ نكاحُهما (¬1)، كما لو أرضعتْهما معًا (¬2).
وإن أرضَعتْ ثلاثًا منفرِداتٍ (¬3)، أو ثِنْتَين معًا والثالثةَ منفردةً: انفسخ نكاحُ الأوَّلتَين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن يقال: إن عقد البنات لا ينفسخ إلا بالدخول بالأمهات، وقد فرض المسألة فيما إذا تزوج ذات لبن ولم يدخل بها.
* قوله: (فينفسخ نكاحهما)، لأنهما صارا أختَين من الرضاع، واجتمعا في نكاحه، وثبتت الأخوة لهما معًا، فلا ترجيح لواحدة على الأخرى بإبقاء نكاحها أو انفساخه (¬4).
* قوله: (والثالثة منفردة) كان الأولى التعبير بـ: ثم بدل الواو.
* قوله: (انفسخ نكاح الأوَّلَتَيْنِ)؛ لأنه قد اجتمع في عصمته أختان (¬5)
¬__________
(¬1) هذا على الرواية الأولى وهي أنها تحرم أبدًا ويبقى نكاح الصغيرة، وأما على الرواية الثانية والقائلة بانفساخ نكاحهما فإنه لا ينفسخ نكاح الثانية.
المحرر (2/ 113)، والفروع (5/ 436).
(¬2) الفروع (5/ 436).
(¬3) انفسخ نكاح الأولتَين، وبقي نكاح الثالثة على الرواية الأولى، وأما على الرواية الثانية: فينفسخ نكاح الجميع.
المقنع (5/ 369) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2855).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 19 - 20)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 239)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205.
(¬5) المغني (11/ 338)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 171)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 239)، وكشاف القناع (8/ 2805).