كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وبقي نِكاحُ الثالثة (¬1)، وإن أرضَعتْ الثلاث معًا -بأن شَربْنَه محلوبًا معًا من أوعِيةٍ أو إحداهن منفردة- ثم ثنتَين معًا: انفسخَ نكاحُ الجميع، ثم له أن يتزوج من الأصاغر (¬2).
وإن كان دخل بالكبرى: حرُم الكلُّ على الأبد (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وبقي نكاح الثالثة)؛ لأنه في الصورتَين لم يبق في العصمة غيرها (¬4).
* قوله: (بأن شربنه) (¬5) أو شربته واحدة محلوبًا والأخريان من ثديها أو كان لإحدى ثديَيها ثندتان (¬6) بأن خلقه اللَّه كذلك؛ فإنه يخلق ما يشاء.
* قوله: (أو إحداهن) (¬7) عطف على قوله: (الثلاث).
* قوله: (ثم له أن يتزوج من الأصاغر)؛ لأن تحريمهن لعارض الجمع، وقد زال (¬8).
¬__________
(¬1) هذا على الرواية الأولى، وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجميع -كما تقدم-.
المحرر (2/ 113)، والفروع (5/ 436)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2800).
(¬2) المحرر (2/ 113)، والمقنع (5/ 369) مع الممتع، والفروع (5/ 436)، وكشاف القناع (8/ 2800).
(¬3) المحرر (2/ 113)، والمقنع (5/ 369) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2800).
(¬4) المبدع في شرح المقنع (8/ 171)، ومعونة أولي النهى (8/ 20)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 239)، وكشاف القناع (8/ 2800).
(¬5) في "د": "شربته".
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "ثندوتَين".
(¬7) واو العطف: مطموسة في "أ"، والكلمة في "م" و"ط": "أو إحداهن".
(¬8) المغني (11/ 339)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 182)، ومعونة أولي النهى (8/ 20)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 239)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، وكشاف القناع (8/ 2800).