كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ويُسنُّ: لتضرُّرِها بنكاح (¬1)، ولتركِها صلاةً وعفةً ونحوَها (¬2)، وهي كهو، فيُسنُّ أن تَختلِع: إن تَرك حقًّا للَّه -تعالى (¬3) -.
ولا تجب طاعةُ أبوَيه -ولو عدلَين-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لسوء (¬4) خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض بها (¬5).
* قوله: (ولتركها صلاة وعفة) بل قال الشيخ تقي الدين: (إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحالة، بل يفارقها وإلا كان ديوثًا) (¬6)، انتهى (¬7).
[ولا بأس] (¬8) بعضلها في هذه الحالة والتضييق (¬9) عليها (¬10)، وعلى هذا فالفراق واجب (¬11) عنده، وتقدم ذلك عنه في الخلع (¬12).
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 285) مع الممتع، والفروع (5/ 281)، وكشاف القناع (8/ 2590).
(¬2) وعنه: يجب لترك عفة، وعنه: يجب أيضًا لترك غيرها؛ أيْ: غير عفة.
الفروع (5/ 281)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2590).
(¬3) المصدران السابقان.
(¬4) في "أ" و"ب": "كسوء".
(¬5) كشاف القناع (8/ 2589).
(¬6) بفتح الدال وضم الياء المشددة: هو الذي لا يغار على أهله فيرضى فيهم الخنا -والعياذ باللَّه-، ويقال أيضًا: الديبوث. لسان العرب (2/ 150).
(¬7) وممن نقل ذلك عنه البهوتي في كشاف القناع (8/ 2590).
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬9) في "د": "والتضيق".
(¬10) المغني (10/ 324)، وكشاف القناع (7/ 2570) و (8/ 2590).
(¬11) في "د": "أولى".
(¬12) انظر: ص (7، 8، 7).

الصفحة 44