كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
لا الأصاغرُ: إن ارتَضَعْن من أجنبية.
ومن حرُمتْ عليه بنتُ امرأةٍ -كأمِّه وجدته وأخته، ورَبِيبتِه- إذا أرضَعتْ طفلةً: حرَّمتْها عليه (¬1)، ومن حرُمتْ عليه بنت رجل -كأبيه وجدِّه، وأخيه وابنِه- إذا أرضَعت زوجتُه بلبنِه طفلةً: حرَّمتْها عليه (¬2)، وينفسخ فيهما النكاحُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا الأصاغر (¬3) إن ارتضعن من أجنبية) لكن متى اجتمع في نكاحه اثنتان من الأصاغر انفسخ نكاحهما؛ لثبوت الأخوة (¬4)، وكلامه موهِم.
* قوله: (حرمت عليه)؛ (أيْ: الكبرى؛ لأنها صارت جدة نسائه، فدخلت في عموم: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}) (¬5)، شرح (¬6).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 113)، والمقنع (5/ 369) مع الممتع، والفروع (5/ 437)، وكشاف القناع (8/ 2801)
(¬2) المحرر (2/ 113)، والفروع (5/ 437)، وكشاف القناع (8/ 2801).
(¬3) في "د": "الأصاغر".
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 20)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 239)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205.
(¬5) بعض آية 23 من سورة النساء. والآية بتمامها: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}.
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 239) -بتصرف-، كما ذكره برهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (8/ 178)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2804).
الصفحة 440