كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
إن كانت زوجةً (¬1).
ومَن لامرأتِه ثلاثُ بناتٍ من غيره، فأرضَعن ثلاثَ نسوة له كلُّ واحدةٍ واحدةً إرضاعًا كاملًا ولم يدخل بالكبرى: حرمت عليه، ولم ينفسخ نكاحُ واحدة من الصغار (¬2)، وإن أرضَعْن واحدةً -كلُّ واحدةٍ منهن رضعتَين-: حرُمتْ الكبرى (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم ينفسخ نكاح واحدة من الصغار)؛ لأنهن لَسْن أخوات بل بنات خالات، والجمع بينهن لا يفسخ النكاح (¬4).
* قوله: (وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتَين حرمت الكبرى) على طريقة (¬5) التنقيح (¬6)، لا على ما سبق له في لفصل (¬7) السابق (¬8)، وما سبق هو ما اختاره الموفق في المغني (¬9). . . . . .
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 113)، والمقنع (5/ 369) مع الممتع، والفروع (5/ 437)، وكشاف القناع (8/ 2801).
(¬2) المقنع (5/ 370 - 371)، والتنقيح المشبع ص (343)، وكشاف القناع (8/ 2804).
(¬3) وقيل: لا تحرم.
المقنع (5/ 371)، وجعل الثاني وجها، وكشاف القناع (8/ 2805).
وفي هامش [م/ 249 أ] ما نصه: وقيل: لا تحرم، اختاره الموفق والشارح في الإنصاف.
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 21 - 22)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 239)، وكشاف القناع (8/ 2854).
(¬5) في "أ": "الطريقة".
(¬6) التنقيح المشبع ص (343).
(¬7) في "ج" و"د": "التفصل".
(¬8) انظر: منتهى الإرادات (2/ 363).
(¬9) المغني (11/ 335)، حيث قال: (ولا ينفسخ نكاح الأكابر؛ لأنهن لم يصِرن أمهات لها).