كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وإذا طلَّق زوجةً لها لبنٌ منه، فتزوَّجتْ بصبيٍّ، فأرضَعتْه بلبنِه إرضاعًا كاملًا: انفسخ نكاحُها، وحرُمت عليه وعلى الأول أبدًا (¬1)، ولو تزوَّجت (¬2) الصبيَّ أولًا، ثم فسَختْ نكاحَه لمقتضٍ، ثم تزوَّجت كبيرًا فصار لها منه لبن، فأرضَعتْ به الصبيَّ، أو زوَّج رجل أمتَه بعبدٍ له رَضيعٍ، ثم عَتَقتْ فاختارت فراقَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أولى (¬3)، وصححه في الإنصاف (¬4)، ومشى عليه في المتن أولًا)، انتهى.
* قوله: (فتزوجت بصبي)؛ أيْ: لم يتم له حولان (¬5).
* قوله: (وعلى الأول أبدًا)؛ لأن الصبي التي (¬6) تزوجت به صارت أمه وصارت الزوجة من حلائل الأبناء (¬7).
وبخطه: قال في المستوعب: (وهي مسألة عجيبة؛ لأنه تحريم طرأ برضاع
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 112)، والمقنع (5/ 372) مع الممتع، والفروع (5/ 436)، وكشاف القناع (8/ 2805 - 2806).
(¬2) في "م": "وأو تزوجت".
(¬3) في "د": "أول".
(¬4) الإنصاف (9/ 346).
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 22)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 240)، وكشاف القناع (8/ 2805).
(¬6) هكذا في جميع النسخ: (التي)، والصواب (الذي)؛ لأنه اسم موصول نعت لمذكر، ولا يعود على متأخر يأتي بعد، ومنه قوله -تعالى-: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا} الآية [النمل: 91].
(¬7) المبدع في شرح المقنع (8/ 179)، ومعونة أولي النهى (8/ 22)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، وكشاف القناع (8/ 2805 - 2806).

الصفحة 443