كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ثم تزوَّجتْ بمن أولَدَها فارضَعتْ بلبنه زوجَها الأولَ: حرُمتْ عليهما أبدًا (¬1).
* * *

3 - فصل
وكلُّ امرأةٍ أفسدتْ نكاحَ نفسها برَضاعٍ قبلَ الدخول: فلا مهرَ لها، وإن طِفْلَةً؛ بأن تَدُبَّ فترتَضِعَ من نائمةٍ أو مغمًى عليها (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أجنبي) (¬3)، وأقول: هذا التعجب (¬4) ساقط؛ لأن الإرضاع صيَّره ابنًا، فصارت من حلائل الأبناء.
* [قوله] (¬5): (حرمت عليهما أبدًا) أما الصغير؛ فلأنها صارت أمه، وأما الكبير؛ فلأنها صارت من حلائل الأبناء بالنسبة له (¬6).
فصل (¬7)
¬__________
(¬1) الإنصاف (9/ 347)، وكشاف القناع (8/ 2806)، وانظر: المحرر (2/ 112).
(¬2) المحرر (2/ 113)، وانظر: المقنع (5/ 370) مع الممتع، والفروع (5/ 438).
(¬3) نقله عن المستوعب: المرداوي في الإنصاف (9/ 347)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 205، وكشاف القناع (8/ 2806).
(¬4) في "أ": "النفي"، وفي "ج" و"د": "التعجيب".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 23)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 240)، وكشاف القناع (8/ 2806).
(¬7) في المهر عند إفساد نكاح المرأة من قِبَلها أو قِبَل غيرها.

الصفحة 444