كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولا يسقُط بعدَه (¬1)، وإن أفسده غيرُها: لزمه قبلَ دخولٍ نصفُه، ومعده كلُّه، يُرجَعُ فيهما على مفسد، ولها الأخذُ من المفسِد (¬2)، ويوزَّع -مع تعدُّدِ مفسد- على رَضَعاتِهن المحرِّمةِ، لا على رؤوسهن (¬3) فلو أرضَعتْ امرأتُه الكبرى الصغرى، وانفسخ نكاحُهما: فعليه نصفُ مهرِ الصغرى، يَرجِعُ به على الكبرى، ولم يسقُط مهرُ الكبرى (¬4)، وإن كانت الصغرى دَبَّتْ، فارتَضعتْ منها وهي نائمةٌ: فلا مهرَ للصغرى، ويَرجعُ عليها بمهرِ الكبرى: إن دخَل بها، وإلا: فبنصفِه (¬5).
ومن له ثلاثُ نسوةٍ، لهن لبن منه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يسقط بعده)؛ أيْ: بعد الدخول (¬6).
* قوله: (وانفسخ نكاحهما)؛ يعني بأن كان دخل بالكبرى (¬7).
¬__________
(¬1) أيْ: بعد الدخول، وقيل: لا يرجع بشيء بعد الدخول.
الفروع (5/ 438)، والإنصاف (9/ 343)، وانظر: المحرر (2/ 113).
(¬2) الفروع (5/ 438)، وانظر: المحرر (2/ 113)، والإنصاف (9/ 343).
(¬3) المحرر (2/ 113)، والفروع (5/ 438)، وكشاف القناع (8/ 2806).
(¬4) المقنع (5/ 370) مع الممتع.
وقال: إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل لها فلا مهر لها.
(¬5) المقنع (5/ 370) مع الممتع.
وقال: اختاره القاضي، وعلى ما اخترناه لا يرجع بشيء.
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 25)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 240)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205.
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 27)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 241)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205.

الصفحة 445