كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

فارضعن زوجةً له صغرى -كلُّ واحدةٍ رضعتَيْن-: لم تحرُم المرضعاتُ، وحرُمتْ الصغرى، وعليه نصفُ مهرِها، يرجِعُ به عليهن أخماسًا (¬1)؛ خُمساهُ (¬2) على من أرضَعتْ مرتَيْن (¬3) وخُمسُه على من أرضَعتْ مرةً (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم تحرم المرضعات) (¬5) بعدم ثبوت الأمومة (¬6)، هذه تخالف ما أسلفه.
* قوله: (من أرضعت (¬7) مرتَين) (مَنْ) هنا واقعة على متعدد وهو اثنتان، والمراد خمساه على المرضعتَين (¬8) الأولتَين؛ أيْ: على كل واحدة منهما خمسه (¬9)؛ أيْ: النصف، وعلى الثالثة التي أرضعت (¬10) [رضعة] (¬11) تحرِّمه (¬12) خمسه،
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: لا تحرم الصغرى.
المقنع (5/ 370) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 113)، والفروع (5/ 437)، وكشاف القناع (8/ 2804).
(¬2) أيْ: خمسا نصفِ مهرها.
(¬3) وهن مَنْ أرضعن الرضعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فمجموع ما عليهن أربعة أخماس نصف المهر.
(¬4) وهي من أرضعت الرضعة الخامسة.
(¬5) في "ب": "الرضعات".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 241).
(¬7) في "أ": "ارتصعت".
(¬8) في "ب": "الرضعتَين".
(¬9) في "ج" و"د": "خمساه".
(¬10) في "أ": "ارتضعت".
(¬11) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬12) في "ج" و"د": "تحرمت".

الصفحة 446