كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
4 - فصل
وإن شُكَّ في رَضاع أو عَددِه: بُنَي على اليقين (¬1)، وإن شَهِدتْ به مَرضيَّةٌ: ثَبَت (¬2).
ومن تزوَّج، ثم قال: (هي أختي من الرَّضاع). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ورضعتها الثانية لا اعتبار لها؛ لأنها زائدة على الرضاع (¬3) المحرِّم (¬4).
فصل (¬5)
* قوله: (وإن شك في رضاع. . . إلخ) بقي لو ثبت الرضاع وشك هل [كان في] (¬6) الحولَين أو بعد مضيهما هل يحكم بأنه قبل الحولين؛ لأن الأصل الصغر والحظر؟، أوْ لا؛ لأن الأصل الإباحة؟، والأول أظهر، فليحرر!.
ثم رأيته قال في المبدع آخر الفصل الثاني من هذا الباب (¬7) ما نصه: (وإن شكَّت (¬8) المرضعة في الرضاع أو كماله في الحولَين ولا بينة، فلا تحريم)، انتهى.
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 373) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2808).
(¬2) وعنه: إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة لم يحُل الحول حتى يبيض ثدياها، وذهب الإمام أحمد في ذلك إلى قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وفي المبدع: (بياض ثدييها أن يصيبها فيهما برص عقوبة على شهادتها الكاذبة)، وعنه: لا يقبل إلا شهادة امرأتَين.
المبدع (8/ 181)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2708).
(¬3) في "أ": "ارضاع".
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 241).
(¬5) في الشك في الرضاع.
(¬6) ما بين المعكوفتَين مطموس في: "أ".
(¬7) المبدع في شرح المقنع (8/ 170).
(¬8) في "ب": "سكت".