كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
انفسخ النكاحُ حكمًا، وفيما بينه وبين اللَّهِ -تعالى-: إن كان صادقًا، وإلا: فالنكاحُ بحالِه (¬1)، ولها المهرُ بعدَ الدخول ولو صدَّقتْه، ما لم تطاوعه عالمةً بالتحريم (¬2)، ويسقُط قبله إن صدَّقتْه (¬3). وإن قالت هي ذلك، وأكْذَبَها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وربما أخذ ذلك من تعليل الإقناع (¬4)، وإن اختلف موضوع المسألتَين، فإنه قال: (وإذا شك في الرضاع أو عدده بُني على اليقين؛ لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة الأولى، وعدم وجود الرضاع المحرِّم في الثانية)، انتهى، فتدبر!.
وقد جزم بذلك شيخنا في شرحه (¬5) فقال بعد قول المصنف: (وإن شك في رضاع أو عدده بُني على اليقين): (وكذا لو شك في وقوعه في العامَين)، انتهى.
* قوله: (وإلا فالنكاح بحاله) وعلى هذا فينبغي أن يتوقف نكاح غيره على طلاقه -كما في مسألة الوكيل المتقدمة في الباب قبله-.
¬__________
(¬1) المبدع (8/ 181)، وانظر: المحرر (2/ 113)، والفروع (5/ 439)، وكشاف القناع (8/ 2809).
وفي الإنصاف (9/ 349): (وقيل في حلها إذا علم كذب نفسه روايتان).
(¬2) وقيل: إن صدقته سقط، ولعل مراده المسمى فيجب مهر المثل، لكن قال في الروضة: لا مهر لها عليه.
المبدع (8/ 182)، وانظر: المحرر (2/ 113)، والفروع (5/ 439)، وكشاف القناع (8/ 2809).
(¬3) المحرر (2/ 113)، والمقنع (5/ 373) مع الممتع، والفروع (5/ 439).
(¬4) الإقناع (8/ 2808) مع كشاف القناع.
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 241).