كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

فهي زوجتُه حُكْمًا (¬1)، وإن قال: (هي ابنتي من الرَّضاع) -وهي في سِنٍّ لا يَحتمِل ذلك-: لم تحرُم، لتيقُّنِ كذبِه (¬2)، وإن احتَمَل، فكما لو قال: (هي أختي من الرَّضاع) (¬3) ولو ادَّعى بعد ذلك خطأً: لم يُقْبَل، كقولِه ذلك لأمتِه ثم يَرجعُ (¬4)، ولو قال أحدهما ذلك قبلَ النكاح: لم يُقبل رجوعُه ظاهرًا (¬5).
ومن ادَّعى أخُوَّةَ أجنبيةٍ أو بُنُوَّتَها من رَضاع، وكذبتْه: قبلت (¬6) شهادةُ أمّها وبنتها، من نسبٍ بذلك، لا أمِّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن ادعى أخوة أجنبية) المراد بالأجنبية غير الزوجة (¬7).
* قوله: (قبلت شهادة أمها)؛ لأنها شهادة عليها.
* قوله: (وبنتها) فيه نظر؛ فإن البنت ليست على يقين من ذلك ضرورة ما لم تكن شهادة بموجب إقرار.
* قوله: (لا أمِّهِ)؛ لأنها شهادة له.
¬__________
(¬1) المصادر السابقة.
وقال في المبدع (8/ 182): (وقال في الرعاية: وحلف)، انتهى؛ أيْ: إن قالت هي ذلك وكذبها فى زوجته حكمًا وعليه اليمين.
(¬2) المحرر (2/ 113)، والمقنع (5/ 373) مع الممتع، والفروع (5/ 439)، وكشاف القناع (8/ 2809).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) الفروع (5/ 439)، والمبدع (8/ 181)، وكشاف القناع (8/ 2809).
(¬5) الفروع (5/ 439)، وكشاف القناع (8/ 2810).
(¬6) في "م": "قبل".
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 32)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 242).

الصفحة 449