كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

في طلاقٍ (¬1)، أو منع من تزويج (¬2)، ولا يصحُّ إِلا من زوجٍ (¬3) -ولو مميِّزًا يعقله- (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو مميزًا يعقله) فيصح طلاق المميز، وكذا ظهاره في أشهر الروايتَين (¬5)، وليس مبنيًّا على تكليفه -كما فعله الطوفي (¬6) - بل هو من قبيل ربط
¬__________
(¬1) والقول الثاني: يجب طاعة أبيه في طلاق، وعنه: أبوه العدل، وعنه: إن أمرته أمه فطلق لا يعجبني طلاقه. الفروع (5/ 281)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2590).
(¬2) الفروع (5/ 281).
(¬3) وعنه: أن والد الصبي والمجنون وسيدهما يطلق عليهما.
المحرر (2/ 50)، والفروع (5/ 281)، وانظر: المقنع (5/ 285) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2590).
(¬4) وعنه: يصح من ابن عشر سنين، وعنه: ابن اثنتي عشرة سنة، وعنه: لا يقع حتى يبلغ.
الفروع (5/ 281)، وانظر: المقنع (5/ 285) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2590).
(¬5) روى أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد -رحمهما اللَّه- أنه سأل الإمام أحمد عن رجل زوج ابنًا له صغيرًا، فطلقها الغلام قبل أن يحتلم؟ قال: إن كان ممن يعقل الطلاق فطلاقه جائز.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (1/ 345) (305)، وممن نقل القولَين في مسألة طلاق الصبي الذي يعقل الطلاق الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر (2/ 50)، وابن قدامة في المقنع (5/ 285) مع الممتع، وابن مفلح في الفروع (5/ 281).
(¬6) حيث قال في مختصر الروضة مع شرحه (1/ 186): (وفي تكليف المميز قولان، والأظهر النفي. . .، ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائة ونحوها مبنى على هنا القول) فجعل مبنى الخلاف على الخلاف في تكليفه.
والطوفي: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد، الطوفي، الصرصري نجم الدين، أبو الربيع 657 - 716 هـ، فقيه حنبلي، من العلماء، ولد بقرية طوف -أو طوفا- (من أعمال صرصر: في العراق) توفي في بلد الخليل بفلسطين، من مؤلفاته: "بقية السائل في أمهات المسائل" في أصول الدين، و"الإكسير في قواعد التفسير"، و"الرياض النواضر في الأشباه والنظائر"، و"معراج الأصول" في أصول الفقه، و"الإشارات الإلهية والمباحث =

الصفحة 45